Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 320

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الثاني: في الأخبار
  3. الفصل الثالث: فيما ظن صدقه من الأخبار وهو خبر العدل الواحد
  4. الطرف الثاني: في شرائط العمل بخبر الواحد

واقتضى كلام المصنف أن المبتدع إذا لم يكفر ببدعته، ويحرم الكذب، تقبل روايته من باب أولى، لأنه فيه مع تأويله (في الابتداع) سواء دعى الناس إليه أم لا.

وقيل: لا يقبل مطلقًا لابتداعه المفسق له.

ونقل عن مالك وأحمد- ﵄ قبول روايته.

إلا أن يدعوا الناس إلى بدعته، لأنه لا يؤمن فيه أن يضع الحديث على وفقها.

ونقل ابن حبان عن المحدثين: الاتفاق عليه.

وعزاه ابن الصلاح للأكثرين، وقال: إنه أعدل المذاهب وأولاها.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 320 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.