Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 321

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الثاني: في الأخبار
  3. الفصل الثالث: فيما ظن صدقه من الأخبار وهو خبر العدل الواحد
  4. الطرف الثاني: في شرائط العمل بخبر الواحد

أما من تجوز الكذب فلا يقبل، كفر ببدعته أم لا؟

قال الشافعي- ﵁: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم.

وأما ما يتوهم: أنه فسق لكونه خللًا في العمل، نحو من شرب النبيذ، ولعب بالشطرنج، من مجتهد يراهما حلالًا أو مقلد له فيه، فالقطع أنه ليس بفاسق ولا مبتدع.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 321 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.