Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 323

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الثاني: في الأخبار
  3. الفصل الثالث: فيما ظن صدقه من الأخبار وهو خبر العدل الواحد
  4. الطرف الثاني: في شرائط العمل بخبر الواحد

سوقي.

واجتناب الكبائر عبارة عن التقوى، واجتناب الرذائل المباحة عبارة عن المروءة.

وضابطها: أن يسير بسيرة أمثاله في زمانه ومكانه.

واعلم أن المروءة ليست جزءًا من حقيقة العدالة.

وإن اشترط في قبول الشهادة والرواية.

فاسم العدالة صادق بدونه، وإن كان ظاهر كلام المصنف بخلافه.

وأجيب: بأن الماوردي قسم المروءة المشترطة في قبول الشهادة، إلى

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 323 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.