Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 324

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الثاني: في الأخبار
  3. الفصل الثالث: فيما ظن صدقه من الأخبار وهو خبر العدل الواحد
  4. الطرف الثاني: في شرائط العمل بخبر الواحد

ثلاثة أقسام:

وجعل منهما قسمًا شرطًا في العدالة: وهو مجانبة ما يسخف من الكلام المؤدي إلى الضحك، وترك ما قبح من الفعل.

قال: فمجانبة ذلك من المروءة المشترطة، وارتكابها مفسق.

وفي الجواب نظر.

وزاد بعضهم في حد العدالة: واجتناب الصغيرة الدالة على الخسة كسرقة لقمة، وتطفيف حبة عمدًا.

وهذا يؤخذ من تعريف المصنف؛ لأن الألف واللام في «الكبائر والرذائل» للجنس لا للاستغراق؛ لأن تعاطي الكبيرة الواحدة، والرذيلة

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 324 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.