Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 4, halaman 365

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الثاني: في الأخبار
  3. الشرط الثالث: صيغة الرواية
  4. المسألة الأولى: في كيفية ألفاظ الصحابي في نقل الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم

الثالثة: أن يقول: أمر رسول الله- ﷺ بكذا أو نهى عن كذا.

وهي دون الثانية، لاحتمال التوسط، كما في الثانية، واختصاصها باحتمال اعتقاد ما ليس بأمر أمرًا، لاختلاف الناس في صيغ الأمر.

واحتمال العموم والخصوص؛ لأنه مطلق يحتمل أن يكون أمرًا للكل وللبعض.

وعلى التقديرين محتمل الدوام واللادوام.

والجمهور على قبول "أَمَرَ" لأن الصحابي عدل عارف باللسان، فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقق.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 4، ص 365 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.