Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 32

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الثاني: في الأخبار
  3. الشرط الثالث: صيغة الرواية
  4. المسألة الخامسة: في اختلاف رواة خبر واحد بالزيادة والنقصان

يسمعه، وإن لم يجز على الآخرين من الرواة الذهول، لكونهم كثيرين، لا يجوز في العادة ذهولهم عما ضبطه الأقل لم تقبل تلك الزيادة.

وحينئذ يحمل أمر راويها، على أنه سمعها من غير النبي ﷺ -وظن أنه سمعها منه لعدالته.

وإن عير المزيد الإعراب مثل: "في أربعين شاةٍ شاة" أو نصف شاةٍ يعني يقول البعض: "شاة".

والبعض: "نصف شاةٍ".

فتتعارض الروايتان، وحينئذ طلب الترجيح.

أما إذا لم يعلم تعدد المجلس أو اتحاده، فهو أولى بالقبول.

من اتحاد المجلس لاحتمال التعدد.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 32 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.