Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 33

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الثاني: في الأخبار
  3. الشرط الثالث: صيغة الرواية
  4. المسألة الخامسة: في اختلاف رواة خبر واحد بالزيادة والنقصان

ولذا لم يذكره المصنف، هذا كله إذا تعدد الراوي.

وقال العراقي: ما ذكره -يعني المصنف -من هذا التفصيل الذي في المسألة الخامسة هو الذي اختاره الآمدي، وشرط الإمام في القبول مع ما هنا أن لا يكون الممسك عن الزيادة أضبط من الراوي لها، وأن لا يصرح بنفيها.

فإن صرح وقع التعارض.

وشرط ابن السمعاني في عدم قبول الزيادة إذا كان الذين لم يرووها عددًا لا يجوز ذهولهم عنها بأن يقولوا: إنهم لم يسمعوها لجواز اقتصارهم على بعض الحديث لغرض لهم في ذلك، وهذا ظاهر إن لم تكن الزيادة مما توفر الدواعي على نقلها.

وحكي إمام الحرمين عن الشافعي (رضي الله تعالى عنه) وسائر المحققين قبول زيادة الثقة مطلقًا.

وحكاه الخطيب عن جمهور الفقهاء والمحدثين.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 33 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.