Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 34

  1. الكتاب الثاني: في السنة
  2. الباب الثاني: في الأخبار
  3. الشرط الثالث: صيغة الرواية
  4. المسألة الخامسة: في اختلاف رواة خبر واحد بالزيادة والنقصان

وادعى ابن طاهر اتفاق المحدثين عليه.

قال العراقي: وهو المختار المشهور المتصور المعمول به.

أما إذا اتحد، فإن زاد مرة، وحذف الزيادة مرة أخرى، والحال -كم تقدم -من اتحد المجلس، والإعراب كما صرح به في المحصول.

وحينئذ فالاعتبار بكثرة المرات، زيادة أو حذفًا، لأن الأقل أولى بالسهو، إلا أن يصرح الراوي فيقول: سهوت، فيعمل بمقتضاه.

وإن تساويا أخذنا بالزيادة؛ لأن السهو في نسيان ما سمع أكثر من إثبات ما لم يسمع كما مر.

أما إذا أسند الراوي الزيادة وعدمها إلى مجلسين، فإن الزيادة تقبل غيرت إعراب الباقي، أو لم تغيره، صرح به في المحصول.

قال العراقي: والأصح الحكم للزيادة مطلقًا كما تقدم.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 34 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.