Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 42

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع

فإن الأمر المجموع على الأوامر مختص بالقول، بخلاف المجموع على أمور.

وهذا، وإن كان مجازًا في الحد، لكنه جائز عند فهم المراد كما نص عليه الغزالي في مقدمة المستصفي.

والمراد باجتماع أمة محمد ﷺ في عصر كما سبق وذلك سابق إلى فهم المتشرعة من الحديث مع المحافظة على لفظ الحديث.

والمراد بقولنا: "في عصر" في زمان، قل أو كثر.

ثم إنه قد اختلف في أنه: هل يشترط في الإجماع وانعقاده حجة، انقراض عصر المجمعين؟

فمن اشتراط ذلك: لا يكفي عنده الاتفاق في عصر، بل يجب استمراره ما بقى من المجمعين أحد.

فيزيد في الحد "إلى انقراض العصر".

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 42 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.