Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 101

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الثاني: في أنواع الإجماع التي اختلف في كونها إجماعا
  3. المسألة الثانية: في مجتهدي الأمة إذا لم يفرقوا بين مسألتين

وافق مجتهدًا في حكم بدليل مساعدته في جميع الأحكام، وذلك باطل.

مثاله: ما قيل: تجب الزكاة في مال الصبي دون الحلي المباح وعليه الشاغعي -رضي الله تعالى عنه.

وقد قيل: يجب فيهما، وقيل: لا يجب فيهما.

الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن هذه فيما إذا كان محل الحكم متعددًا، وتلك فيما إذا كان متحدًا، قاله القرافي وغيره.

وجمع بينهما ابن الحاجب لقربهما في المعنى.

قيل -من جهة المانعين مطلقًا: الأمة أجمعوا على الاتحاد في

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 101 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.