Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 102

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الثاني: في أنواع الإجماع التي اختلف في كونها إجماعا
  3. المسألة الثانية: في مجتهدي الأمة إذا لم يفرقوا بين مسألتين

الحكم في المسألتين، فالفصل بينهما مخالف للإجماع، فلا يجوز.

قلنا: ليس عدم التفصيل إجماع على اتحاد الحكم، إذ هو عين الدعوى ونتبرع ونقول: لا يدل عليه، لأن عدم القول بالتفصيل، غير القول بالتفصيل.

أو نقول: لا محذور في مخالفة هذا الإجماع، فإن الواقع منهم ليس هو التنصيص على الاتحاد، بل الاتحاد في فتواهم، وهو لا يمنع من الفصل، فإن ذلك عين الدعوى.

قيل: يجوز التفصيل بين المسألتين مطلقًا.

إذ لو لم يجز لم يقع، لكنه وقع، إذ قال الثوري: الجماع ناسيًا

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 102 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.