Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 120

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الثاني: في أنواع الإجماع التي اختلف في كونها إجماعا
  3. المسألة السادسة: فيما أدخل في الإجماع وليس منه

وأجيب أيضًا: بأن تلك الوقائع ظهرت من الساكتين فيها قرينة الرضا فليست من محل النزاع.

كما ادعى الاتفاق على ذلك الروياني من الشافعية، والقاضي عبد الوهاب من المالكية.

وقال أبو على الجبائي المعتزلي: إنه إجماع، وحجة بعدهم، أي بعد انقراض العصر الأول.

وقه قال البندنيجي.

قال الشيخ أبو إسحاق في اللمع: إنه المذهب، قال: فأما قبل انقراضه، فهل نقول: إنه ليس إجماعًا قطعًا، أو على الخلاف؟ طريقان.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 120 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.