Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 121

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الثاني: في أنواع الإجماع التي اختلف في كونها إجماعا
  3. المسألة السادسة: فيما أدخل في الإجماع وليس منه

وقال ابنه أبو هاشم هو حجة، وليس بإجماع، ونقل عن الصيرفي.

وقال الرافعي في كتاب القضاء كونه حجة هو المشهور.

قال: وهل هو إجماع؟ فيه وجهان.

أما إذا كان السكوت بعد استقرار المذاهب، فإنه لا يدل على الموافقة قطعًا، إذا لا عادة بإنكاره فلم يكن حجة.

لنا: على أنه ليس بإجماع ولا حجة قبل استقرار المذاهب، إنه ربما سكت لتوقف؛ لأنه لم يجتهد بعد، فلا رأي له في المسألة، أو اجتهد فتوقف لتعارض الأدلة، أو خوف من المفتي تعظيمًا له، أو هابه، أو الفتنة، فسكت لذلك.

أو رأى تصويب كل مجتهد فسكت؛ لأنه لا يرى الإنكار فرضًا.

ومع قيام هذه الاحتمالات لا يدل على الموافقة فلا يكون إجماعًا ولا

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 121 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.