Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 122

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الثاني: في أنواع الإجماع التي اختلف في كونها إجماعا
  3. المسألة السادسة: فيما أدخل في الإجماع وليس منه

حجة.

ورده ابن الحاجب بأنها، وإن كانت محتملة فهي خلاف الظاهر.

لما علم من عادتهم ترك السكوت في مثله، وفيه نظر.

قيل: من جهة أبي هاشم، تمسك في كل عصر بالقول المنتشر بين الصحابة ما لم يعرف له مخالف.

فدل ذلك على أن قول البعض وسكوت الباقين حجة.

وجوابه المنع، أي لا نسلم أن جميع الناس يتمسكون به من غير نكير، فإن وقع شيء فلعله وقع ممن يعتقد حجيته أو على الإلزام، أو على وجه الاستئناس به.

وأنه، أي هذا الدليل عند التحقيق، إثبات الشيء بنفسه، فإن القول المنتشر مع عدم الإنكار هو قول البعض وسكوت الباقين، فيكون إثباتًا

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 122 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.