Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 141

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الثالث: في شرائطه
  3. فرعان: على أن الإجماع لا ينعقد إلا عن سند

وقيل: جائز ولم يقع.

قيل: عليه: إن الإجماع منعقد على جواز مخالفتها، أي مخالفة الأمارة للمجتهد، فلو جاز الإجماع عنها لزم جواز مخالفته؛ لأن مخالفته الأصل تستدعي مخالفة الفرع، لكن مخالفة الإجماع ممتنعة اتفاقًا.

قلنا: إنما تجوز مخالفة الأمارة قبل أن تصير سند الإجماع، أما بعد ما أجمعوا على حكم الأمارة فلا يجوز مخالفتها بالإجماع لاعتضادها (به.

قيل: اختلف فيها أي في الأمارة هل هي حجة أم لا؟

وذلك مانع عن انعقاد عنها)؛ لأن من لا يعتقد

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 141 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.