Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 142

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الثالث: في شرائطه
  3. فرعان: على أن الإجماع لا ينعقد إلا عن سند

حجيتها لا يوافق القائل بالحجية، فلا ينعقد الإجماع لمخالفة البعض.

قلنا: ما ذكرتم منقوض بالعموم وخبر الواحد، فإن العلماء اختلفوا في حجية كل واحد منهما مع جواز انعقاد الإجماع عنهما اتفاقًا.

الفرع الثاني:

الإجماع الموافق لحديث، إذا لم نجد للإجماع دليلًا سواه لا يجب أن يكون انعقاد الإجماع ناشئًا عنه أي عن ذلك الحديث، وإن كان الظاهر أنه ناشئ عنه.

خلافًا لأبي (عبد الله) البصري المعتزلي حيث قال: يجب أن

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 142 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.