Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 158

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الثالث: في شرائطه
  3. المسألة الخامسة: في حكم الإجماع الذي عارضه نص

وأشار به إلى أحد الأركان الأربعة، وهو حكم الأصل.

والمراد به: نسبة أمر إلى آخر إيجابًا أو سلبًا، فشمل الحكم الشرعي والعقلي واللغوي.

وقوله: "معلوم"، أشار به إلى ركن آخر وهو الأصل.

وقوله: "في معلوم آخر"، أشار به إلى ركن آخر وهو الفرع.

والمراد بالمعلوم: المتصور، فدخل فيه اليقين والاعتقاد والظن، فإن العلم قد يستعمله الفقهاء بمعنى الأعم.

وقال معلوم: لأن القياس يجري في الموجود والمعدوم ممكنًا كان أو

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 158 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.