Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 159

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الثالث: في شرائطه
  3. المسألة الخامسة: في حكم الإجماع الذي عارضه نص

ممتنعًا.

وعبر عن الأصل والفرع بالمعلوم، لئلا يرد السؤال بأنه دور وإن كان جوابًا واضحًا.

وقوله: لاشتراكهما في علة الحكم، أشار به إلى الركن الرابع وهو العلة.

وأخذ العلة في تعريف القياس لا يلزم منه الدور؛ لأن العلة لا يتوقف فهمها على فهم القياس، لأنها تكون في القياس وغيره.

وقوله: "مثل"، مشعر بأنهما استويا في العلة.

وقوله: "عند المثبت"، أي القائس، ليشمل القياس الصحيح

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 159 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.