Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 161

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الثالث: في شرائطه
  3. المسألة الخامسة: في حكم الإجماع الذي عارضه نص

معرفة حكم الفرع، وتعقل ماهيته، وهو لا يتوقف على تعقل ماهية القياس لا تعقله ولا حصوله.

بل غاية الأمر أن حصوله يتوقف على حصول القياس، ومثله ليس من الدور في شيء.

وأورد أنه: يخرج عنه قياس الشبه: لأنه ليس فيه علة معينة، لا سيما الشبه الصوري عند من يعتبره، وقياس لا فارق إذ ليس فيه علة عند المجتهد.

وهذا الحد الذي ذكره المصنف أصله للقاضي أبي بكر الباقلاني.

واختاره الإمام الرازي وأتباعه.

واختار الآمدي وابن الحاجب: أنه مساواة فرع لأصل في علة حكمه.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 161 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.