Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 162

  1. الكتاب الثالث: في الإجماع
  2. الباب الثالث: في شرائطه
  3. المسألة الخامسة: في حكم الإجماع الذي عارضه نص

قال الشيخ سعد الدين: القياس وإن كان من أدلة الأحكام مثل الكتاب والسنة، لكن جميع تعاريفه واستعمالاته منبئ عن كونه فعل المجتهد.

فتعريفه بنفس المساواة محل نظر، ولهذا يعبر عنه المحقق بما حصلت فيه المساواة. فعلم من ذلك أن ما ذكره المصنف هو الشائع.

قيل: هذا الحد غير جامع لخروج قياس العكس والتلازم الاقتراني منه.

أما خروج قياس العكس)؛ فلأن المصنف اشترط في القياس تماثل

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 162 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.