Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 206

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الأول: في بيان أنه -أي القياس- حجة
  3. المسألة الثانية: في تنصيص الشارع على علة الحكم هل يقيد الأمر بالقياس أم لا؟

فيتعدى الحكم إلى غير محل النص، وإن لم يرد ما يوجب التعبد بالقياس؛ لأنه لا فائدة لذكر العلة إلا ذلك.

وقال الجمهور: ومنهم الإمام الرازي، والآمدي لا يكون أمرًا مطلقًا بل لا بد من دليل يدل عليه.

ونقله الآمدي عن أكثر الشافعية وهو المختار.

واكتفى المصنف بالدليل عليه؛ لأنه مشعر باختياره.

وفي المستصفى عن النظام: أن التنصيص على العلة يقتضي تعميم الحكم في جميع مواردها بطريق عموم اللفظ لا بالقياس.

وفرق أبو عبد الله البصري المعتزلي، بين الفعل والترك، فجعله أمرًا

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 206 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.