Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 207

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الأول: في بيان أنه -أي القياس- حجة
  3. المسألة الثانية: في تنصيص الشارع على علة الحكم هل يقيد الأمر بالقياس أم لا؟

به في جانب الترك دون الفعل.

لنا: على أن التنصيص على العلة ليس أمرًا بالقياس.

أن الشارع إذا قال مثلا: حرمت الخمر لكونها مسكرة.

يحتمل أن تكون عليه الحرمة هو الإسكار مطلقًا، حيث يثبت التحريم في كل ما يسكر، ويكون أمرًا بالقياس كما ذهبتم إليه.

ويحتمل أن تكون علية التحريم هو إسكارها أي: إسكار الخمر بحيث يكون قيد الإضافة إلى الخمر معتبرًا في العلة، فلا يثبت به التحريم في (كل ما) يسكر، لجواز اختصاص إسكارها بترتب مفسدة عليه، دون إسكار النبيذ.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 207 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.