Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 224

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الأول: في بيان أنه -أي القياس- حجة
  3. المسألة الرابعة: في بيان ما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه منها

رضي الله تعالى عنه- كما قال الإمام الرازي.

وإنما قلنا: يجري القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات وسائر الشرعيات.

إذا وجدت شرائط القياس فيها، لعموم الدلائل الدالة على العمل بالقياس، نحو قوله تعالى: ﴿فاعتبروا﴾ وغيره مما تقدم، فإنها عامة، غير مختصة بنوع.

وصحح الآمدي وابن الحاجب: أن القياس لا يجري في جميع الأحكام؛ لأنه ثبت فيها ما لا يعقل معناه، كضرب الدية على

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 224 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.