Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 225

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الأول: في بيان أنه -أي القياس- حجة
  3. المسألة الرابعة: في بيان ما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه منها

العاقلة.

وقال المحقق: قال في المحصول: النزاع في أنه هل في الشرع جمل من الأحكام لا يجري فيها القياس، أو ينظر في كل مسألة، مسألة هل يجري فيها القياس أم لا؟

ولو كان المراد ذلك لم ينفه هذا الدليل، والظاهر أنه المراد، (فإن ما) نفاه مما ينبغي أن لا يختلف فيه اثان.

ومنع أبو حنيفة -رضي الله تعالى عنه- في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات.

قال: لأنها لا يدرك المعنى فيها.

وأجيب: بأنه يدرك في بعضها فيجري فيه القياس.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 225 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.