Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 268

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. النوع الثالث: أن يذكر وصفا لو لم يؤثر لم يعد

وقال العراقي: ضعيف باتفاق المحدثين.

فوصف المحل، وهو النبيذ بطيب ثمره وطهورية مائه دليل على بقاء طهورية الماء.

قال القرافي: هو غير مطابق؛ لأن ذكره ﵊ طيب الثمرة ليس إشارة إلى العلة في بقاء الطهورية، بل إلى عدم المانع.

ثالثها: أن يسأل الشارع عن وصف، فإذا أجاب عنه المسئول عنه، أقره عليه، ثم يذكر بعده حكمًا.

وذلك مثل قوله ﷺ لما سئل عن جواز بيع الرطب بالتمر متساويًا فقال: "أينقص الرطب إذا جف"، قيل: نعم، فقال: "فلا إذن" رواه الأربعة وصححه الترمذي ابن خزيمة والحاكم.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 268 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.