Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 269

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. النوع الثالث: أن يذكر وصفا لو لم يؤثر لم يعد

فنبه على أن النقصان علة منع البيع، وكونه مفهومًا من الفاء، وإذا لا ينافي ذلك، إذ لو قدرنا انتفاءهما لبقي فهم التعليل.

رابعها: أن يقر الرسول ﷺ السائل على حكم ما يشبه المسئول عنه، ثم ينبه على وجه الشبه، فيعلم أن وجه الشبه هو العلة، وذلك مثل ما روي من قوله ﵊ -لعمر- رضي الله تعالى عنه- وقد سأل عن قبلة الصائم هل يفسد الصوم من غير إنزال؟ : "أرأيت لو تمضت بماء، ثم مججته"- يعني: لفظته "أكنت شاربه؟ " فقال: لا.

فنبه الرسول على ما روي بهذا على أن حكم القبلة في عدم إفسادها للصوم كحكم ما يشبهها، وهو المضمضة.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 269 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.