Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 274

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. النوع الرابع: أن يفرق الحكم بين شيئين بذكر وصف

قيل: متروك.

وله طرق مبينة في الأصل.

ففي الحديث الفرق بين القاتل وبين سائر الورثة، بذكر القتل الذي يجوز أن يكون مؤثرًا في منع الإرث.

فعلم كون القتل مانعًا من الإرث.

وليس في هذا الخطاب ذكر حكم سائر الورثة.

وثانيهما: أن يكون حكم الشيئين مذكورًا في الخطاب، إما بلفظ الشرط، واقتصر عليه المصنف، لأن بقية الأقسام في معناه مثل قوله ﷺ: "إذا اختلف الجنسان

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 274 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.