فبيعوا كيف شئتم يدًا بيد" رواه مسلم فيعلم منه أن اختلاف الجنسين علة لجواز البيع متفاضلاً.
أو تكون التفرقة بلفظ الغاية، كقوله تعالى: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾.
أو بالاستثناء كقوله تعالى: ﴿فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون﴾ أو بالاستدراك كقوله تعالى ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾.