Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 316

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الخامس: الشبه

ولم يعتبر القاضي أبو بكر: قياس الشبه مطلقًا.

قال الإسنوي: أدخل المصنف قياس الاشتباه، في مسألة قياس الشبه؛ لأن فيه مناسبة له.

قال: «ومقتضى كلام المصنف أن القاضي خالف في الشبه، وقياس الاشتباه، وقد أخذ الشارحون بظاهره فصرحوا به».

وليس كذلك: فقد صرح الغزالي قبل باب أركان القياس من المستصفى، بأن قياس الاشتباه ليس فيه خلاف؛ لأنه متردد بين قياسين متناسبين، ولكن وقع التردد في تعيين أحدهما.

وذكر في البرهان قريبًا منه، انتهى.

وجعل في جمع الجوامع قياس الشبه مراتب.

أعلاها: قياس علة الاشتباه في الحكم والصفة.

وظاهر كلامه، أن المراتب للقائلين بحجيته، فهو موافق للمصنف

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 316 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.