Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 317

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الخامس: الشبه

في جعله قياس الاشتباه قسم من الشبه.

هذا وقد قال المحقق: إن الشبه يقال لمعنى آخر: وهو الوصف الجامع لآخر، إذا تردد به الفرع بين أصلين.

فالأشبه منهما هو الشبه، كالنفسية والمالية في العبد المقتول بين الحر والفرس، وهو بالحر أشبه؛ إذ مشاركته له في الأوصاف والأحكام أكثر.

وحاصله: تعارض مناسبتين، رجح أحدهما، وليس من الشبه المقصود في شيء.

وأوردناه لنأمن الغلط الناشئ من الاشتراك.

فنبه- رحمه الله تعالى- على أنه قسم من الشبه، وأن لفظ الشبه مشترك بينه وبين ما تقدم، وأنه ليس مما يعد (من مسالك العلة).

وأن الذي يعد غير ذلك.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 317 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.