Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 318

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الخامس: الشبه

فالمصنف- رحمه الله تعالى- جمع أنواع الشبه التي تعد من مسالك العلة وغيرها استطرادًا.

وحكايته خلاف القاضي في الجميع قد وافقه فيه صاحب جمع الجوامع كما مر.

وقال العراقي: هذا الخلاف المذكور هو في قياس علية الاشتباه، وهل هو قياس الشبه بعينه أو قسم منه فيه نظر.

والأقرب الثاني.

وكلام المصنف يدل على الأول.

وأما ما أفهمه كلام شيخنا جمال الدين أنه قسم برأسه فمردود.

قال: ومقتضى كلام المصنف أن القاضي لم يعتبر قياس الشبه، ولا قياس الأشباه، إن لم يكن هو إياه، وبه صرح غير واحد.

وقيل: إنه كذلك في مختصر التقريب والإرشاد له، ثم حكى كلام الغزالي وإمام الحرمين المتقدمين.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 318 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.