Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 5, halaman 319

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الخامس: الشبه

لنا: على أن الشبه حجة ودليل على علية الوصف: أنه أي الشبه يفيد ظن وجود العلة [في] الوصف، أما على التفسير الأول فلأنه مستلزم للعلة.

وأما على الثاني فلأنه لما ثبت أن الحكم لا بد له من علة.

ورأينا تأثير جنس الوصف في جنس الحكم دون غيره من الأوصاف، كأن ظن إسناده الحكم إليه أقوى من ظن إسناده إلى غيره، وإذا ثبت إفادته للظن فيثبت الحكم لوجوب العمل بالظن.

قال القاضي: الوصف المسمى شبهًا ليس بمناسب للحكم، وإلا لم يكن شبهًا، بل كان مناسبًا، وما ليس بمناسب فهو مردود بالإجماع (فالشبه مردود بالإجماع).

قلنا: دعوى رد ما ليس بمناسب بالإجماع، ممنوع، لأنك ما

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 5، ص 319 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.