Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 14

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الخامس: القول بالموجب

وهو عبارة عن: تسليم مقتضي قول المستدل مع بقاء الخلاف.

أي: تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع.

وذلك دعوى نصيب الدليل في غير محل النزاع.

وعدهم له من مبطلات الدليل لا ينافي تسليمه، لأنه ليس المراد تسليم دلالة ذلك الدليل على ما ادعاه المستدل.

بل تسليم صحة ذلك الدليل لكن لا على قول المستدل، بل على خلافه فهو مبطل للعلة.

وسببه تخيل المستدل أن ما ذكره من نص أو قياس مستلزم لحكم المسألة المتنازع فيها مع أنه غير مستلزم لها.

فلا ينقطع النزاع بتسليمه إياه.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 14 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.