Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 15

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الخامس: القول بالموجب

والقول بالموجب على ما ذكره المنصف قسمان:

الأول: أن يقع في المنفي، وذلك إذا كان مطلوب المستدل نفي الحكم، واللازم من دليله شيء معين غير موجب لذلك، فيتمسك به لتوهمه أنه مأخذ الخصم.

الثاني: أن يقع في إثبات الحكم في النوع، واللازم من دليله.

ثبوته في صورٍ ما من الجنس.

مثاله في النفي: أن يقول المستدل يجب القصاص في القتل بالمثقل؛ لأن التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص كالتفاوت

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 15 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.