Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 16

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الخامس: القول بالموجب

في المتوسل إليه، فإنه لا يمنع وجوب القصاص اتفاقًا.

يعني أن المحدد والمثقل وسيلتان إلى القتل، فالتفاوت الذي بينهما، لا يمنع وجوب القصاص، كما لا يمنع في المتوسل إليه.

وهو أنواع الجراحات القاتلة.

فيقول المعترض: كون التفاوت في الوسيلة غير مانع من وجوب القصاص مسلم، ولكن لم لا يمنعه؟ أي لم لا يمنع القصاص غيره من أمر موجود في المثقل غير التفاوت؟

ثم لو بينا أن الموجب لوجوب القصاص، وهو إزهاق الروح بغير حق، قائم في صور القتل بالمثقل؟ ولا مانع فيه غيره، أي: غير التفاوت في الوسيلة، لكنا مقرين بالانقطاع في الاستدلال الأول، لأنه ظهر من بيان هذا أنه لم يكن ما ذكرنا أولًا تمام الدليل، بل أحد

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 16 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.