Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 17

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الخامس: القول بالموجب

أجزائه.

وقد اختلف في أن المعترض إذا قال: ليس هذا مأخذي هل يصدق؟

والصحيح أنه يصدق، لأنه أعرف بمذهبه ومذهب إمامه.

واعلم أن أكثر القول بالموجب من هذا القبيل وهو ما يقع لاشتباه المأخذ لخفاء مأخذ الأحكام (وقل ما) يقع لاشتباه محل الخلاف لشهرته (ولتقدم التحرير غالبًا.

ومثال القول بالموجب): في جانب الثبوت: قولهم: في وجوب زكاة الخيل: حيوان يسابق عليها فتجب الزكاة فيها كالإبل.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 17 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.