Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 47

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الطرف الثالث: في أقسام العلة

قال العراقي: وهو غريب.

وقالوا: لا يعلل بالقاصرة لعدم الفائدة في التعليل بها، إذ الفائدة منحصرة في إثبات الحكم بها وهو منتف.

وإلا فإما في الأصل أو الفرع.

أما الأصل فالحكم فيه ثبت بغيرها من نص أو إجماع.

وأما الفرع فالمفروض أنه لا فرع، وما لا فائدة فيه لا يجوز التعليل به شرعًا، ولا عقلا لكونه عبثًا

قلنا: لا نسلم انحصار الفائدة في معرفة الحكم الأصل والفرع.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 47 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.