Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 48

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الطرف الثالث: في أقسام العلة

فإن معرفة كونه -أي: الحكم الشرعي- واقعًا على وجه المصلحة، وفق الحكمة، لتكون النفوس إلى قبوله أميل.

[وهذه] فائدة معتبرة، وله فوائد أخرى:

منها: أنه إذا عرف قصورها عرف امتناع أن تلحق بتلك المنصوص عليه غيره.

ومنها: أنها تقوي النص وتعضده، قاله القاضي أبو بكر.

قال: وكذا كل دليلين اجتمعا في مسألة، فيكون الحكم ثابتًا بالنص والعلة معًا.

ويحمل هذا على ما إذا كان النص ظاهرًا.

فأما إذا كان قاطعًا فلا يقويه، صرح به في البرهان

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 48 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.