Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 57

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. المسألة الأولى: هل يجوز التعليل بعلية العلة أم لا؟

المنتسبين، فلو أثبت الحكم بها لزوم الدور.

ورد: بأن النسبة المتوقفة على المنتسبين في الذهن لا في الخارج.

وأيضًا: العلة هي المعروف- أي: علامة- فلا دور.

المسألة الثانية

التعليل لعدم الحكم المانع عنه، أو بانتفاء شرط لا يتوقف على المقتضى.

كما يقال: عدم شرط صحة البيع وهو الرؤية، أو وجد الجهل بالمبيع فلا يصح.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 57 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.