Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 58

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. المسألة الأولى: هل يجوز التعليل بعلية العلة أم لا؟

فلا يجب وجود المقتضى مثل بيع من أهله في محله، عند المصنف تبعًا للإمام الرازي وابن الحاجب.

لأنه -أي: المانع- إذا أثر معه، أي: إذا أثر في عدم الحكم مع وجوب المقتضى له الذي هو ضده فبدونه أولى، أي: فبدون المقتضى أولى بالتأثير فيه، لأن الشيء حال ضعفه إذا أثر في غيره فتأثيره فيه حال القوة أولى.

وقيل: يجب

ونقل عن الجمهور ومنهم الآمدي، لأنه لا يسند العدم، أي: عدم الحكم إلى المانع.

لأن المسند إليه: إن كان العدم المستمر فباطل، إذ المانع حادث،

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 58 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.