Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 78

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الفصل الثاني: في الأصل والفرع

وإليه أشار بقوله: "مطلقًا"

والثالث: موافقة هذا القياس على هذا الأصل، سائر القياسات على أصول آخر.

والحق عند الإمام الرازي، وأتباعه، ومنهم المنصف أنه يجب على المجتهد أن يطلب الترجيح- في هذه المسألة- بينه، أي: وبين القياس (على هذا الأصل الذي خالف باقي الأصول، وبين غيره، أي: وبين القياس) أصول أخر، بما يمكن الترجيح به الطرق المذكورة في باب ترجيح الأقيسة.

فما يترجح من القياسين في نظره تعين العمل به، سواء كان حكم

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 78 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.