Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 79

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الفصل الثاني: في الأصل والفرع

الأصل المخالف مقطوعًا به أو مظنونًا.

ولكن الشارع نص على علته، فيطلب الترجيح في هذين القسمين.

أما إذا لم يكن حكمه مقطوعًا به، ولا نص على عليته، بل يكون حكمه مظنونًا، وعلته مستنبطة، فالأولى القياس على سائر الأصول الموافقة.

فهذا القسم وارد على المصنف، فإنه لا يطلب فيه ترجيح.

وجزم الآمدي: بأنه لا يجوز القياس على ما يكون حكمه مخالفًا للأصول والقواعد الواردة من جهة الشرع مطلقًا.

وهو مقتضي كلام ابن الحاجب.

وقال جماعة من الشافعية والحنفية: بالجواز مطلقًا.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 79 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.