Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 80

  1. الكتاب الرابع: في القياس
  2. الباب الثاني: في أركانه
  3. الفصل الثاني: في الأصل والفرع

وزعم عثمان ابن مسلم البتي التابعي: أنه لا بد من قيام ما يدل على جواز القياس عليه، فلا يقاس على الأصل حتى يقوم الدليل على جواز القياس على ذلك الأصل.

والمراد من ورود الدليل هو على الباب من حيث هو لا على المسألة بخصوصها.

فإذا كانت المسألة في النكاح فورود الدليل في باب النكاح مثلًا.

وشرط: بشر بن غياث المريسي -بفتح الميم- الجهمي أحد

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 80 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.