Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 94

  1. الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
  2. الباب الأول: في المقبولة منها
  3. الأول: الأصل في المنافع الإباحة

الأول

الأصل في المنافع، أي: في الأشياء النافعة -بعد ورود الشرع- الإباحة لقوله تعالى: ﴿خلق لكم ما في الأرض جميعًا﴾.

فأخبر -تعالى- بأن جميع المخلوقات الأرضية للعباد؛ لأن "ما" للعموم وقد أكد بقوله: "جميعًا"، واللام في "لكم" تفيد الاختصاص على جهة الانتفاع للمخاطبين، إذ اللام في اللغة للاختصاص النافع، كما تقول: الثوب لزيد والجل للفرس.

فلزم أن يكون جميع الأشياء النافعة مباحة مأذونًا فيها شرعًا، وهو المطلوب.

وكذلك قوله تعالى: ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 94 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.