Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 95

  1. الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
  2. الباب الأول: في المقبولة منها
  3. الأول: الأصل في المنافع الإباحة

والطيبات من الرزق﴾ فالاستفهام ليس على حقيقته، بل هو للإنكار، فأنكر -تعالى- تحريم الزينة التي يختص بنا الانتفاع بها بمقتضى اللام.

وإنكار التحريم يقتضي انتفاء التحريم، وإذا انتفت الحرمة تعينت الإباحة وهذه الآية في معرض الامتنان، فيقتضي الإذن في الانتفاع، وإلا لم يكن منه.

وكذلك قوله تعالى ﴿أحل لكم الطيبات﴾ فإن اللام في "لكم" يدل على أن "الطيبات" مخصوصة بنا على جهة الانتفاع- كما مر.

والحاصل من الآيات الثلاث: أنها تدل على الإباحة بواسطة اللام.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 95 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.