Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 98

  1. الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
  2. الباب الأول: في المقبولة منها
  3. الأول: الأصل في المنافع الإباحة

بينهما توكيدًا، وقيل: بمعنى الفعل والمفاعلة أي: لا تضر أحدًا ابتداء ولا تضاره إن ضر.

وقيل: الضرر الاسم، والإضرار الفعل.

قيل: على الأول: وهو أن الأصل في المنافع الإباحة، لا نسلم أن "اللام" تفيد الاختصاص النافع في جميع الصور لغة، فإن "اللام" تجيء لغير النفع أيضًا، كقوله تعالى: ﴿وإن أسأتم فلها﴾.

فإنه لاختصاص المضار.

وكذلك قوله تعالى: ﴿ولله ما في السماوات وما في الأرض﴾

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 98 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.