Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 99

  1. الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
  2. الباب الأول: في المقبولة منها
  3. الأول: الأصل في المنافع الإباحة

ليست للاختصاص النافع، لتنزهه تعالى عن الانتفاع به.

قلنا: استعمال "اللام" في غير الانتفاع مجاز، لاتفاق أئمة اللغة على أنها موضوعة للملك، ومعناه: الاختصاص النافع، لا التمليك الشرعي وإلا لم يصح قولهم: الجل للفرس، فتكون "اللام" حقيقة في الاختصاص النافع، فاستعماله في غيره مجاز، لأنه خير من الاشتراك.

وفيه نظر لأن المصنف قدم أن اللام موضوعة التعليل.

فالأحسن أن يقال: إن "اللام" موضوعة للاختصاص المطلق،

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 99 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.