Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 100

  1. الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
  2. الباب الأول: في المقبولة منها
  3. الأول: الأصل في المنافع الإباحة

وهو القدر المشترك، وليس فيه اشتراك ولا مجاز.

قيل: عليه (أيضًا سلمنا) أن اللام للاختصاص النافع، لكن لا يلزم من ذلك إباحة جميع المنتفعات، لأنه مطلق، ولم لا يجوز أن يكون المراد بالانتفاع المخصوص بنا والاستدلال بما في الأرض على وجود الصانع، فإن هذا نفع عظيم.

قلنا: هو يعني الاستدلال حاصل لكل مكلف في نفسه، فإنه يمكن أن يستدل من نفسه على صانعه، فيحمل على غيره، أي: على غير الاستدلال تكثيرًا للفائدة، فيكون أولى، فيكون راجحًا.

وما قيل: إنه يحمل على غيره، وإلا يلزم تحصيل الحاصل، فيه نظر.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 100 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.