واستثنى السبكي من الأصل في الأشياء الإباحة "الأموال" فقال: الظاهر أن الأصل فيها التحريم، وإيضاحه في الشرح وغيره لم يذكر هذا الاستثناء.
الثاني من الأدلة
الاستصحاب
يعني استصحاب الحال فإنه حجة، خلافًا للحنفية والمتكلمين.
Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية
واستثنى السبكي من الأصل في الأشياء الإباحة "الأموال" فقال: الظاهر أن الأصل فيها التحريم، وإيضاحه في الشرح وغيره لم يذكر هذا الاستثناء.
الثاني من الأدلة
الاستصحاب
يعني استصحاب الحال فإنه حجة، خلافًا للحنفية والمتكلمين.
Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 101 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1763)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.