Lewati ke konten

Kitab: Taisirul Wushul ila Minhajil Ushul · Pengarang: ابن إمام الكاملية

Baca Juz 6, halaman 193

  1. الكتاب السادس: في التعادل والترجيح
  2. الباب الثاني: في الأحكام الكلية للترجيح
  3. مسألة: ذكر فيها الحكم الثالث من أحكام الكلية للتراجيح

وهو جار على أحد الاصطلاحات في النص كما مر.

وسكت المصنف هنا عن التعارض بين القطعي والظني، وهو ممتنع كما مر.

واعترض أيضًا: بأنه إن أريد منع التعارض بين قاطعين في نفس الأمر، فمسلم، لكن ليس محل الكلام.

وإن أريد منعه في الذهن فممنوع.

مسألة

إذا تعارض نصان، فإنما يحتاج إلى الترجيح بينهما، إن لم يمكن العمل بكل واحد منهما.

Rujukan halaman ini: تيسير الوصول إلى منهاج الأصول، ج 6، ص 193 (SanadKitab #18274, hlm. urut 1851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.